السيد صادق الحسيني الشيرازي
102
بيان الأصول
كاتب العم والأخ الأكبر وآخرين قدّس سرّهم « 1 » . وحيث إنه لا خصوصية الاستنجاء أو الاستبراء ، كشف ذلك عن أن ( المضي ) في قاعدة التجاوز أعم من المحل الشرعي ، والعادي . وكذا اجرى قاعدة التجاوز صاحب العروة في الشك في اخراج الزكاة ، قال ( الثانية - إذا علم بتعلق الزكاة بماله ، وشك في أنه اخرجها أم لا ؟ وجب عليه الاخراج للاستصحاب ، إلّا إذا كان الشك بالنسبة بالنسبة إلى السنين الماضية ، فان الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل ) « 2 » . ووافقه بالسكوت أو التأييد مطلقا - أو في خصوص استقرار عادته بأداء الزكاة عند وجوبه - جمهرة من المحققين كالنائيني ، والسيد أبي الحسن الاصفهاني ، وكاشف الغطاء ، والبروجردي ، وآل ياسين ، وابن العم ، والأخ الأكبر وآخرين - قدّس سرّهم . وقد فصل المحقق النائيني رحمه اللّه في تقريريه في الأصول « 3 » بين مضي معظم الاجزاء - حتى إذا لم يكن المشكوك فيه الجزء الأخير - وبين غيره ، باجراء قاعدة التجاوز في الأول ، لصدق التجاوز والمضي ، دون الثاني . ومما قال : ( فصدق التجاوز والمضي يدور مدار فعل الاجزاء لكن مع جريان العادة على التتابع والموالاة بين ، فإنه لا يصدق عرفا التجاوز عن
--> ( 1 ) - العروة والحواشي / فصل في الاستنجاء / م 5 ، وفصل في الاستبراء / م 5 . ( 2 ) - العروة / الزكاة / ختام فيه مسائل متفرقة / المسألة الثانية ( ج 4 ص 162 ) . ( 3 ) - انظر فوائد الأصول / ج 4 / ص 627 إلى 631 . وأجود التقريرات / ج 2 / ص 472 إلى 474 .