السيد صادق الحسيني الشيرازي
5
بيان الأصول
الجزء السابع تنبيهات الاستصحاب وامّا تنبيهات الاستصحاب ، فهي كالتالي : التنبيه الأوّل في فعلية الشك واليقين فعليّة اليقين والشكّ بمعنى : التفات المكلّف إلى انّه متيقّن وشاكّ ، فلو لم يلتفت لم يجر الاستصحاب . أقوال المسألة [ في اشتراط التفات المكلّف إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق وعدمه ] في هذه المسألة قولان ، بل ثلاثة ان جعلنا التوقّف في مقام الاستنباط ، والاحتياط في مقام الفتوى ، قولا ثالثا . « القول الأوّل » اشتراط التفات المكلّف إلى يقينه السابق وشكّه اللاحق ، وهو صريح الشيخ ، والآخوند ، والآشتياني ، والعراقي ، والاصفهاني ، والنائيني ، والمحقّق الرشتي - قدّس اللّه أسرارهم - وغيرهم . « القول الثاني » للمحقّقين : الهادي الطهراني ، والمجدّد الشيرازي ، والرضا الهمداني ، تبعا لكاشف اللثام ، وغيرهم ، وهو : عدم الاشتراط . « القول الثالث » لجمع آخر ، وهو كما مرّ : التوقّف في مقام الاستنباط ، والاحتياط في مقام الفتوى .