السيد صادق الحسيني الشيرازي
353
بيان الأصول
الثاني : لا يمكن اثبات عدم أحد الضدين أو النقيضين بأصالة عدم الآخر لكونه من الأصل المثبت . ثالثها : موارد المحتملات المهمة : كالنفوس والأعراض المهمة والأموال العظيمة ونحوها . رابعها : موارد الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا عند اجراء الاستصحاب كما يذكره جمهرة من الفقهاء في عدم اجراء الاستصحاب بالنسبة للشك في أصل الاستطاعة ، أو الخمس ، أو مقداره ، أو الزكاة ، أو مقدارها ، أو الدين ، أو مقداره . . . قبل الفحص ، وبذلك يوجبون الفحص مع أنه من الشبهات الموضوعية التي يقولون فيها بعدم وجوب الفحص - في كليها - . خامسها : موارد عدم المئونة العقلائية للفحص : كمن شك في طلوع الفجر في شهر رمضان ، ويمكنه استطلاعه برفع بصره إلى السماء ، فإنه لا يجري في حقه استصحاب العدم - قبل الاستطلاع - لأن الشك في مثله يكون الواقع منجزا معه ، ونحو ذلك . والحمد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى محمّد وعترته الطاهرين . 22 / 5 / 1412 ه