السيد صادق الحسيني الشيرازي
351
بيان الأصول
الواقعي ، أو موضوعه الخارجي ، كما في الشبهة الموضوعية . وهكذا دواليك . « التتمّة الخامسة [ في جريان التروّي في الأمارات التي ظرفها الشكّ ] » هل يجري ما ذكر من التروّي - حكما واحدا - في الأمارات التي ظرفها الشكّ ، أم لا ؟ احتمالان : من عدم ورود لفظ الشكّ وما رادفه في أدلّتها ، وإنّما اعتبر الشكّ ظرفا لها ، للزوم اجتماع المثلين ، أو الضدّين ، مع عدم الشكّ . ومن وحدة الملاك ، كما ذكرنا ذلك آنفا بالنسبة إلى الاطمئنان الذي هو أحد ركني الاستصحاب ، فتأمّل . « التتمّة السادسة [ إذا تذكر صحة العمل مع عدم التروي ] » على القول بعدم وجوب التروّي مطلقا ، أو إلى حدّ اليأس ، أو إلى البطلان ، إذا لم يتروّ ، ثمّ تذكّر صحّة الصلاة ، أو غيرها ، لم يأثم ، وذلك كمن أجرى البراءة ، ثمّ انكشف له التكليف ، إذ احتمال التكليف مطلقا ليس منجزا - كما حقّق في أوّل البراءة - .