السيد صادق الحسيني الشيرازي

332

بيان الأصول

طاهر حلال ، فإذا انتفى القيد انتفى المقيّد . 5 - وقد يختلف العرف في انّه من قبيل الأوّل أو من قبيل الثاني ، أو انّه من قبيل الثالث أو الرابع ، أو انّه من قبيل أي الأربعة ؟ . مثال الأوّل : كالنظر بشهوة إلى الزوجة الميتة . مثال الثاني : صيرورة جزء من حيوان نجس العين جزءا من الإنسان ، كالسنّ ، والجلد ، ونحوهما . مثال الثالث : كبقاء ملكية أجزاء الكوز المكسور بعد أخذ بدله من الجاني - مثلا - . ومن هذا القبيل ما ذكره الشيخ رحمه اللّه : من اختلافهم في استحالة المتنجّس واتّفاقهم - تقريبا - في استحالة عين النجس ، بأنّ موضوع النجاسة في عين النجس : العنوان كالغائط ، والبول ، ونحوهما ، وفي المتنجّس : الذات ، أو العنوان ؟ . وكذا صيرورة الحنطة المتنجّسة خبزا ، مع عدم الخلاف في صيرورة الخشب المتنجّس فحما أو رمادا في بقاء الملكية ، وهكذا . التتمة الثانية [ ما المراد من « الأحكام تدور مدار الأسماء » ] الثانية : ذكر الشيخ رحمه اللّه : انّ ما اشتهر بين الفقهاء : من انّ « الأحكام تدور مدار الأسماء » لا يريدون به زوال الحكم بزوال الاسم ، ليكون هذا نافيا للاستصحاب ، وكذا لا يريدون به زوال الحكم بزوال الاسم المستفاد من دليل الحكم . بل مرادهم من « الأسماء » : الأعمّ مما استفيد ولو من القرائن الخارجية انّ الموضوع للحكم ما ذا ؟