السيد صادق الحسيني الشيرازي
305
بيان الأصول
وقد ادّعى بعضهم - كالأخ الأكبر في الفقه « 1 » وآخرين - دلالة الإطلاقات في الصلاة أوّل الوقت على الصحّة ، حتّى في الاضطرارية وانكشاف التمكّن من الصلاة الاختيارية إلى آخر الوقت ، وهذه مسألة فقهية يراجع أدلّتها الخاصّة ، فما دلّت عليه فهو ، وإلّا فالمرجع : البطلان وعدم الاجزاء على المشهور في قاعدة الاجزاء . ومنها : جريان الاستصحاب الاستقبالي حتّى مع الظنّ الشخصي على الخلاف في المستقبل ، لما سبق في التنبيه الثاني عشر : من انّ الظنّ محكوم بحكم الشكّ أو هو موضوعا . ومنها : جريان الاستصحاب التعليقي ، والتدريجي ، والكلّي ، وغيرها في الاستقبال كجريانه فيها في الماضي ، لوحدة الدليل ، ووحدة الملاك ، وعدم الفارق . ومنها : انّ الاستصحاب الاستقبالي قد يوجب جواز التقديم ، وقد يوجب جواز التأخير . ومن أمثلة التقديم : البدار لذوي الأعذار . ومن أمثلة التأخير : جواز تأخير الواجبات ما دام العمر ، كقضاء الصلوات والنذور ، والأيمان ، والعهود المطلقة ، بمقدار لا يصدق عليه : عنوان من العناوين المحرّمة ، كالتهاون بالأحكام ، والتسويف ، والاستخفاف ، ونحو ذلك . إذ الواجب العيني عند تعلّقه بذمّة شخص يجب عليه عينا إبراء ذمّته عنه ما دام حيّا وله القدرة على أداء ذاك الواجب ، وكلاهما : الحياة والقدرة امّا يعرف بقائهما بالاطمئنان ، أو بالاستصحاب الاستقبالي .
--> ( 1 ) - الفقه / ج 16 / ص 368 .