السيد صادق الحسيني الشيرازي

300

بيان الأصول

منها : للاطمئنان بالبقاء . ومنها : احتياطا . ومنها : غفلة عن البقاء وعدمه . وامّا عملهم على طبق الحالة السابقة ، مع عدم الاطمئنان ، وعدم قصد الاحتياط ، ومع الالتفات إلى احتمال عدم البقاء ، فليس مسلّما مطلقا . وما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه - في المقام - : « من انّ عمل العقلاء بالاستصحاب بإلهام إلهي حفظا للنظام » يعني : الارتكاز الفطري العقلائي ، غير تامّ ، إذ المنكرين للاستصحاب لم يعملوا به ولم يختلّ نظامهم . تتمّة [ المراد بالشكّ : الأعمّ من اللاإحراز التعبّدي ] كما انّ المراد باليقين : الأعمّ من الإحراز التعبّدي ، كذلك المراد بالشكّ : الأعمّ من اللاإحراز التعبّدي ، الشامل لمثل القطاع ، ونحوه ، وذلك لدليل عدم حجّية يقينه لغيره - بل لنفسه أيضا مع الالتفات عموما أو خصوصا إلى كونه قطاعا - كما في موارد الشاهد ، أو المفتي القطاعين - كما صرّح بعدم حجّية قطعهما للغير الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في بحث القطاع من الرسائل - ونحوهما غيرهما : كذي اليد ، والمرأة في موارد : « هنّ مصدّقات » ونحو ذلك . ففي كلّ ذلك يكون قطع هؤلاء معتبرا لغيرهم إذا لم يكونوا قطاعين ، ومع كونهم قطاعين فقطعهم شكّ تعبّدا - كما لا يخفى - .