السيد صادق الحسيني الشيرازي

272

بيان الأصول

فالأحوط عدم العفو . . . » « 1 » قال النائيني في الحاشية : « في التفصيل إشكال ، والأقوى جواز الصلاة في المردّد بين المعفوّ وغيره مطلقا » ومطلقا يعني : سواء كان الشكّ في انّه معفو أم لا ، من جهة مقدار الدم ، أم من جهة نوع الدم ؟ . المثال الثاني ب - العروة أيضا ، قال : « إذا شكّ في دم انّه من الجروح أو القروح أم لا ؟ فالأحوط عدم العفو عنه « 2 » » قال النائيني في الحاشية : « الأقوى جواز الصلاة فيه » . المثال الثالث ج - العروة أيضا ، قال : « الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة - ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّية - ان جهل تاريخهما ، أو علم تاريخ الكرّية ، حكم بطهارته ، وان كان الأحوط التجنّب » « 3 » قال النائيني رحمه اللّه في الحاشية - عند : « وان كان الأحوط التجنّب » - : « هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرّية ضعيف جدّا » . المثال الرابع د - العروة أيضا ، قال : « إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة . . . وان كانت الشبهة غير محصورة ، أو بدوية ، فان شكّ في كونه مماثلا أو لا ؟ أو شكّ في كونه من المحارم النسبية أو لا ؟ فالظاهر

--> ( 1 ) - العروة ، ما يعفى عنه في الصلاة ، الثاني : الدم م 3 . ( 2 ) - العروة ، ما يعفى عنه في الصلاة ، الأول : دم القروح والجروح ، م 6 . ( 3 ) - العروة ، المياه ، الماء الراكد ، م 8 .