السيد صادق الحسيني الشيرازي
267
بيان الأصول
فرع تمريني وهنا فرع « 1 » ذكروه في المقام ، وهو : ما إذا علم بتتميم ماء كرّا ، وبملاقاته للنجاسة ، وشكّ في تقدّم أيّهما وتأخّره - بناء على انّ تتميم النجس كرّا لا يطهّره - فله صور : 1 - ان يكون الملاقاة والتتميم مجهولي التاريخ . 2 - ان يعلم تاريخ تتميم الماء كرّا ، ويجهل تاريخ الملاقاة . 3 - بالعكس ، وكلّها امّا الماء مسبوق بالقلّة أو بالكرّية فهذه ست صور أقوال المسألة والأقوال في المسألة ثلاثة : [ القول الأول ] الأوّل : هو الحكم بطهارة الماء في جميع الصور الستّ . امّا في صورة الجهل بتاريخهما ، فهو امّا لعدم جريان الاستصحاب فيهما ، لاحتمال فصل زمان اليقين عن زمان الشكّ - كما عليه صاحب الكفاية ، وامّا لتعارض الاستصحابين وتساقطهما - كما عليه الشيخ - فيرجع إلى قاعدة الطهارة . وامّا في صورة العلم بتاريخ أحدهما ، فلعدم الفرق بين معلوم التاريخ ومجهوله - كما تقدّم - . القول الثاني الثاني : هو الحكم بطهارة الماء في صورتي : 1 - صورة الجهل بتاريخ كلّ منهما .
--> ( 1 ) - العروة الوثقى ، المياه ، الماء الراكد ، م 8 .