السيد صادق الحسيني الشيرازي
255
بيان الأصول
طهارة الماء لطهارة المغسول به ، شرعية ، وهذا بخلاف ما إذا كانت السببية عقلية - كالمقام - فانّها أثر غير شرعي فلا يترتّب على المستصحب . والجواب الصحيح : هو انّ المجموع المركّب بما هو أمر بسيط إذا كان موضوعا للحكم الشرعي : كالقتل ، المركّب عند التحليل العقلي من : القدّ نصفين ، وحياته حال القدّ ، فلا محالة لا يترتّب على استصحاب أحد الجزءين تحقّق ذاك الأمر البسيط ، لأنّه من اللوازم العقليّة فيكون مثبتا . وامّا إذا كانت ذوات الأجزاء - بأنفسها - دخيلة في الحكم ، ولم يكن لعنوان المجموع المركّب دخل فيه ، فليس هناك شكّ في موضوع الحكم ، لتحقّق أحد الجزءين بالوجدان ، والآخر بالأصل . تعاقب الحادثين وصوره الثمان ثمّ انّ الصور المتصوّرة لتعاقب الحادثين ثمان ، لأنّهما امّا : مجهولي التاريخ ، أو تاريخ أحدهما معلوم ، وعلى التقديرين امّا : الأثر مترتّب على الوجود الخاصّ من التقدّم والتأخّر ، أو على العدم ، وعلى التقادير الأربعة ، فامّا : انّ الأثر مترتّب على الوجود والعدم بمفاد كان وليس التامّتين ، أو عليهما بمفادهما الناقصتين . والحاصل : انّ لمجهولي التاريخ أربع صور ، وأربع أخر لما كان أحدهما معلوم التاريخ . صور مجهولي التاريخ الأربع الصورة الأولى 1 - إذا كان الأثر للوجود بمفاد كان التامّة ، فلا مانع من استصحاب عدم