السيد صادق الحسيني الشيرازي

250

بيان الأصول

اللوازم العقليّة والعادية ، والملزومات ، والملازمات ، مطلقا حتّى إذا كانتا شرعيتين . وهكذا وجوب الاحتياط في الشكّ في المكلّف به الذي تطابق عليه العقل وبناء العقلاء ، وهو أصل عملي ، ولا يترتّب عليه المثبتات ، ولذا لم يوجبوا ( أي : المشهور ) الاجتناب عن ملاقي بعض الأطراف ، ولم يحكموا بفسق تارك بعض أطراف الوجوب الإجمالي - ان لم نقل بحرمة التجرّي ، ولا إسقاطه للعدالة - ونحو ذلك . التتمّة السابعة [ عدم حجية ما شكّ فيه انّه أصل أو أمارة ] ما شكّ فيه انّه أصل أو أمارة - كقاعدة الفراغ مثلا - مثبتاته ليست حجّة ، لأنّ عدم الحجّية هو مقتضى الأصل الحكمي في المقام ، لأجل الشكّ في الحجّية ، ولعدم أصل موضوعي ينقّح أحدهما ، لتعارض الأصلين : عدم الأمارة ، عدم الأصل . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإشكال في الأصل ثبوتا ، أم إثباتا .