السيد صادق الحسيني الشيرازي
232
بيان الأصول
للثالث ، لأنّ موضوع الأثر - عرفا - نفس المستصحب لا الواسطة الخفيّة كما لا يخفى . والحاصل : انّ الأصل المثبت حجّة مع خفاء الواسطة بحيث يعدّ العرف أثر الواسطة أثرا لنفس المستصحب . لو شك في خفاء الواسطة ثمّ انّه لو شكّ في انّ الخفاء هل هو بمثابة يعدّ العرف أثرها أثرا لنفس المستصحب أم لا ؟ . وبعبارة أخرى : لو شكّ في انّ الواسطة خفيّة أم جليّة ؟ . مقتضى القاعدة : عدم ترتيب مثل هذا الأثر ، لعدم شمول أدلّة الاستصحاب لمثله ، والأصل العدم . نعم ، لا يمكن الحكم عليه : بأنّ الواسطة جليّة لعدم إحراز ذلك ، ولكنّه حكما ، كالواسطة الجليّة كما لا يخفى . فروع تمرينية ثمّ انّ هنا فروعا ذكرها الشيخ وغيره ، وأغفلها في الكفاية ، وأفتى فيها جمع على طبق الأصل المثبت ، ولعلّ وجهها خفاء الواسطة ، نذكرها للتمرين تبعا للأعلام . الفرع الأول أحدها : لو اتّفق وارثان على إسلام أحدهما في أوّل شعبان ، والآخر في أوّل شهر رمضان - مثلا - واختلفا في موت المورّث في شعبان أم في شهر