السيد صادق الحسيني الشيرازي

190

بيان الأصول

الدليل الخامس للنافين [ عدم وجوب الفحص في الأحكام المنزلة على الأنبياء السابقين ] الخامس : ما ذكره العلامة الآشتياني رحمه اللّه « 1 » : من انّه لو كان استصحاب الشرائع السابقة حجّة علينا ، لوجب الفحص في الأحكام المنزلة على الأنبياء السابقين بالرجوع إلى الكتب المنزلة عليهم ، وهو خلاف سيرة علمائنا الأبرار - رضوان اللّه عليهم - . وفيه : حيث لا طريق إلى تحقيق ما في الشرائع السابقة من أحكام ، إلّا بالقرآن والسنّة المطهّرة ، فلا فحص إلّا فيهما . الدليل السادس للنافين [ الانصراف ] السادس : ما قيل : من أن روايات الاستصحاب منصرفة عن المتيقّنات في الشرائع السابقة . وفيه : منع الانصراف ، وان كان فهو بدوي ، ويؤيّده استدلال العديد من الروايات والفقهاء ، بما ثبت من أحكام الأمم السابقة . وهناك أدلّة أخرى ذكرها الشيخ وغيره ، تركنا ذكرها لكفاية ما ذكرناه . دليل المثبتين لاستصحاب الشرائع وامّا دليل جريان استصحاب عدم النسخ ، فهو تمامية أركان الاستصحاب فيه ، من اليقين السابق ، والشكّ اللاحق ، وعدم مانع عنه . نعم ، هنا إشكال على الشيخ والنائيني رحمهما اللّه ومن ذهب إلى ما ذهبا إليه ، من عدم حجّية الاستصحاب إذا كان الشكّ في المقتضي : انّه كيف صحّحوا استصحاب عدم النسخ مع انّه من الشكّ في المقتضي ؟ .

--> ( 1 ) - بحر الفوائد ، الاستصحاب ، ص 125 .