السيد صادق الحسيني الشيرازي

178

بيان الأصول

غليان العصير وحرمته ، هو حرمة العصير الزبيبي . وكذا مثال الشكّ في بقاء الكرّية ، فان أمكن استصحاب نفس الكرّية منجزا ، ترتّب عليها الأثر الشرعي بلا واسطة عقليّة ، وامّا إذا لم يمكن استصحاب الكرّية ، كما إذا حصل العلم الإجمالي بصيرورة أحد الكرّين قليلا - وكان المتنجّس واردا على الماء - فلا مناصّ من تعليق الاستصحاب وصيرورته مثبتا . « التتمّة الرابعة [ في عدم الفرق بين أقسام التعليق ] » لا فرق بين أقسام التعليق - في الحكم بحجّية الاستصحاب وعدمها في الحكم ، والحكم بعدم حجّيته في الموضوع - من أن يكون في المقتضي أم المانع . والأوّل : كالشكّ في بقاء الكرّية إذا علم نقصان أحد الماءين عنها إجمالا . والثاني : كالشكّ في بقاء الإطلاق إذا علم انّ أحدهما إجمالا صار مضافا . وذلك لما تقدّم من حجّية الاستصحاب مطلقا حتّى في الشكّ في المقتضى ، وعلى القول بالتفصيل - كالشيخ تبعا للمحقّقين : الخونساري والحلّي قدّس سرّهما - فهو هنا أيضا كذلك كما لا فرق بين أن يكون التعليق مستفادا من دليل لفظي ، أم غيره ، أم من جمع الأدلّة كما هو واضح .