السيد صادق الحسيني الشيرازي
139
بيان الأصول
ومقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي ، وكذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين كون القيد للفعل بوجود الزمان ، أو بعدم ضدّه . مثال قيد الموضوع : الصلاة ، والصوم ، ونحوهما . ومثال قيد الحكم : الكون بعرفات بعد ظهر يوم عرفة للحاج ، وكذا بقيّة أجزاء الحجّ ، والحجّ نفسه . ومثال كون الزمان ظرف الموضوع : القتل في الأشهر الحرم يزيد ديته ثلثا . ومثال كون الزمان ظرفا للحكم : كراهة النكاح في زمن القمر في العقرب ، فالكراهة ظرفها هذا الزمان الخاصّ ، فلو شكّ في استمرارها ما دام القمر في صورة العقرب أم لا ، استصحب الكراهة . وهذا المثال من الشبهة المفهومية ، للشكّ في انّ « من سافر ، أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى » « 1 » هل مفهوم « في العقرب » خاصّ بالبرج فقط ، أم يشمل الصورة أيضا ؟ . هل الزمان قيد أو ظرف ؟ ثمّ انه لو شكّ في انّ الزمان قيد أو ظرف ، فان قلنا : بأنّ قيديّة الزمان وظرفيّته متباينان عرفا - كما لعلّه هكذا - فلا أصل يعيّن أحدهما ، لأنّ أصل عدم القيدية معارض بأصل عدم الظرفية وبالعكس . وان قلنا : بأنّهما من قبيل الأقل والأكثر ، لأنّ القيديّة هي الظرفية وزيادة ،
--> ( 1 ) - البحار / ج 76 / ص 22 ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .