السيد صادق الحسيني الشيرازي
127
بيان الأصول
كانت متّصفة سابقا بالنهارية أو الليلية ، والآن كما كان ، وهذه الآنات كانت غير متّصفة بالنهارية أو الليلية ، والآن كما كان ، وبه يصحّ استصحاب الزمان على نحو مفاد كان وليس الناقصتين ، كاستصحابه على مفاد التامّتين . الشبهة الثانية الثانية : شبهة المثبتية ، وهي : انّ وجوب الصوم في النهار ، واستصحاب كون الزمان نهارا لا يثبت انّ الصوم وقع في النهار ، إلّا على الملازمة العقليّة بين بقاء النهار ، وكون الصوم في النهار . جواب الشبهة وأجاب عنه رحمه اللّه : بأنّ أخذ الزمان في الموقتات على صور أربع : لأنّه امّا الزمان راجع إلى الهيئة ( أي الوجوب ) أو إلى المادّة اي : الصوم مثلا ) وكلّ منهما امّا على نحو القيدية أو المعيّة ، وأمثلتها كالتالي : 1 - الزمان قيد للهيئة ، مثل : الصوم واجب في النهار ( يعني : الوجوب مقيّد بالنهار ) بعد ما صحّحنا إمكان تقييد الهيئة . 2 - الزمان مع الهيئة ، مثل : الصوم واجب ، ويجب أن يكون مع النهار - وجوبا آخر - الصوم . 3 - الزمان قيد للمادّة ، مثل : يجب الصوم المقيّد هذا الصوم بالنهار . 4 - الزمان مع المادّة ، مثل : الصوم الذي هو مقارن للنهار - واجب . امّا الأوّلان : فلا شبهة في استصحاب الزمان عند الشكّ في بقائه ، ويترتّب عليه الوجوب بلا ربط بالمثبت واللازم العقلي ، لأنّ الزمان بمنزلة