السيد صادق الحسيني الشيرازي
119
بيان الأصول
كون الأثر لنفس الجنابة الأولى المعلومة ، لأنّ هذا الأثر الذي رآه بعد مدّة من الغسل يوجب له العلم بحدوث جنابة ، ولم يغتسل منها يثبت بالأصل - : انّ أصل عدم الغسل من تلك الجنابة مسبّب عن الشكّ في وحدة الجنابة أو تعدّده ، فإذا جرى أصل عدم التعدّد - لانحلال العلم الإجمالي - فلا يبقى موضوع لأصل عدم الغسل . إذن : فتفصيل المحقّق الهمداني قدّس سرّه أيضا غير خال عن النقاش . وجه الاحتياط ونقده ومن ذلك كلّه ظهر وجه الاحتياط ، والقول بجريان الاستصحاب ، فلا حاجة إلى التكرار . وسيأتي تتمّة الحديث عن ذلك في بحث أصالة تأخّر الحادث ، ان شاء اللّه تعالى .