السيد صادق الحسيني الشيرازي
96
بيان الأصول
بأس به ( أي بجواز التيمم للجبن والخوف ) إذا اشتدّ بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة » « 1 » . ونحوه ما عبر به جمع منهم من كون التيمم رخصة وإليك نقل بعض تلك العبارات : الخلاف : « الاجماع على جواز التيمم له ( اي للمريض » . المعتبر : « مذهبنا جواز التيمم إذا خاف الزيادة . . . » . حاشية الارشاد للمحقق الثاني : « فلو خاف صداعا أو وجع ضرس جاز التيمم على الأصح » . المدارك : « فإنه مع الضرورة والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع . . . ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض ، لا يجوز التيمم عند الجميع . . . » . جامع المقاصد : « واطلق الأصحاب جواز التيمم لخوف الشين » . روض الجنان : « فإنه ( اي البرد المؤلم ) مسوّغ للتيمم » وهكذا غيرها واللّه العالم . « أدلة أخرى على كون ( لا ضرر ) رخصة » 1 - وحدة ( لا ضرر ) في العبادات والمعاملات قولنا : لا ضرر في العبادات عزيمة ، وفي المعاملات رخصة ، خلاف الوحدة المستفادة منه عرفا - وليس ذلك بناء على قولهم : بأنه من استعمال اللفظ في معنيين ، لعدمه ، ولعدم الاشكال فيه عندنا - . 2 - ظاهر روايات ( لا ضرر ) الرخصة ظاهر الموارد المذكور ( لا ضرر ) فيها هو الرخصة لا العزيمة . الأول : - مثل قوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) للأنصاري : « اذهب فاقلعها وارم
--> ( 1 ) - مفتاح الكرامة : ج 1 ، ص 522 .