السيد صادق الحسيني الشيرازي

7

بيان الأصول

المقدمة في أدلة قاعدة « لا ضرر » وما استدل به لها أو يمكن أمور : 1 - الكتاب العزيز ( أحدها ) الكتاب العزيز ضمن آيات : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً [ البقرة / 231 ] « منها » قوله تعالى : « وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » « 1 » . كان الرجل يطلق زوجته إذا غضب عليها ، ويصبر عليها حتى يقترب تمام عدتها فيراجعها لا عن رغبة فيها وانما ليطوّل عليها العدة انتقاما منها . فاعتبر اللّه تعالى ذلك من الأزواج ( ضرارا ) . ففي خبر الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجل : ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) قال ( عليه السلام ) : - ( الرجل يطلق ، إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثم طلقها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى اللّه عزّ وجل ) « 2 » .

--> ( 1 ) - البقرة / 231 . ( 2 ) - تفسير نور الثقلين : ج 1 ص 226 ، سورة البقرة : ح 877 و 878 .