السيد صادق الحسيني الشيرازي

55

بيان الأصول

وجمع كلهم ثقات ، عن محمد بن يحيى العطار الثقة ) وكذا ( أبوه وآخرون ، عن أحمد بن إدريس ) ، وطريق الشيخ اليه ( الحسين بن عبيد اللّه الغضائري ، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار الثقة - على الأصح عندنا تبعا لجمع من المحققين - عن أبيه الثقة ) . واما الدلالة على حرمة الاضرار في مورده : فصريحة . واما العمل فالظاهر عمل الأصحاب بها منذ القديم وحتى مراجع اليوم في رسائلهم العملية . « 1 » ومقتضى القاعدة العمل بها لكونها صحيحة ، ولم يتحقق اعراض - ولو لعدم التعرض له - واما محتملات الرواية : محتملات الرواية أ - فيحتمل كون الماء ملكا لصاحب القرية ، ومقتضى القاعدة جواز تغيير مسير الماء حتى مع قصد اضرار صاحب الرحى ، ولا صراحة في هذه الرواية في هذا المحتمل حتى تخصص القاعدة الثابتة : « الناس مسلطون » بها . ب - ويحتمل كون القرية ملكا ، دون الماء ، وكان الماء من المشتركات العامة ، وفي مثله لا يجوز لصاحب القرية اضرار صاحب الرحى بلا اشكال ، فليحمل الخبر عليه . ج - ويحتمل كون الماء ملكا لصاحب القرية ، ولكنه كان وضع الرحى بحق واجب على صاحب الماء فلا يجوز تغييره . وعليه حمل الخبر الحجة المامقاني - قده - في مناهج المتقين ، قال : « فرع : لو كان لانسان رحى على النهر المملوك لغيره ، فإن كان وضع الرحى بحق واجب على صاحب النهر مراعاته ، لم يجز له ان يعدل بالماء ويصرفه عن الرحى إلّا برضا صاحب الرحى ، وإلّا جاز له ان يعدل به إلى غيرها » « 2 » .

--> ( 1 ) - انظر الرسائل العلمية في بحث احياء الموات فمن تعرض للمسألة . ( 2 ) - مناهج المتقين : ص 452 .