السيد صادق الحسيني الشيرازي
309
بيان الأصول
« خاتمة » « وفيها توابع لمباحث ( لا ضرر ) » التابع الاوّل [ لو قلنا بان لا ضرر - نهي لا نفي - فلا ربط له برفع التكليف في العبادات ] إذا كان ( لا ضرر ) نهيا لا نفيا ذكر المحقق شيخ الشريعة في الفصل العاشر من رسالته في ( لا ضرر ) وتبعه بعضهم ما حاصله : « انه لو قلنا بان لا ضرر - نهي لا نفي - فلا ربط له برفع التكليف في العبادات كالوضوء والغسل والصوم ونحوها ، ولا بجعل الخيار ونحوه في المعاملات في الغبن والعيب ونحوهما ، اذن يبقى الكثير من المسائل في مختلف أبواب الفقه بلا دليل . وأجاب : بان العبادات يكفي في رفع التكليف فيها إذا صارت ضررية حرمتها إذ العبادة الضررية محرمة ، فلا تكون مقربة إلى اللّه تعالى ، فتسقط عباديتها ، واما الخيارات : فجملة منها منصوصة ، وغير المنصوصة مستند الخيار فيها فقد الشرط الضمني ، كخياري الغبن والعيب ، فلا تبقى مسئلة بلا دليل ، حتى نحتاج إلى التمسك فيها بلا ضرر . موارد للتأمل : المورد الأوّل أقول : في هذا الكلام موارد للتأمل . أحدها : ان العبادة الضررية على قسمين : 1 - نفي التكليف فيها عزيمة . 2 - نفي التكليف فيها رخصة . وذلك على المعروف المشهور بين المتأخرين - غير المحقق النائيني - قده -