السيد صادق الحسيني الشيرازي
307
بيان الأصول
وفي اي مورد شككنا في أن الشارع ، هل وسّع أو ضيّق ؟ فالأصل عدمهما . فمثلا : في مسئلة وجوب شراء ماء الوضوء بأكثر من ثمنه ، ان شككنا في أنه شامل للاجحاف أيضا ، كان الأصل عدم وجوب الشراء بالثمن المجحف ، أو شككنا في أنه يشمل ماء الغسل ، أو ماء الوضوء المنذور - لا للصلاة - أو غير ذلك ، كان الأصل العدم . أو شك في أن الشين الرافع لوجوب الوضوء له خصوصية ، أو من باب المثال حتى يكون الاستبراد أيضا رافعا للوضوء ، فالأصل عدم الرفع في الاستبراد ، وهكذا .