السيد صادق الحسيني الشيرازي
208
بيان الأصول
حكم الشارع بوجوب طلب الماء للوضوء ، المؤدي هذا الطلب إلى بعد الشخص عن دابة عمرو ، فتسرق الدابة ، أو يخاف عمرو من الظلام فيتمرض قليلا ، أو يقترب اليه عدوه فيسبّه ، كان هذا الحكم ضرريا على عمرو عرفا ، إذ هذه الاضرار توجهت إلى عمرو من الالزام الشرعي على زيد . واما الانصراف فتقريره : ان المنصرف من ( لا ضرر ) نفي الضرر عن كل شخص بما ألزم هو عليه ، لا غيره ، إذ كل فرد موضوع مستقل للأحكام الشرعية ، سواء كانت أولية أم ثانوية مثل ( لا ضرر ) . الشك في الاطلاق ، أو الانصراف لو شك في الاطلاق من هذه الجهة ؟ أم الانصراف ، فمقتضى القاعدة : عدم ثبوت آثارهما الخاصة ، إذ هما معتمدان على الظهور ، ومع الشك يكون شكا في الظهور ، فلا احراز للظهور ، فتصل النوبة إلى الأصول العملية - بعد عدم أصل لفظي في البين - والأصل العملي : الاشتغال بالالزامات الشرعية ، وعدم رفعها بلا ضرر في مورد يشك كونه رافعا . ولكن قد يوجه الاطلاق من جهة الأدلة الكثيرة الدالة على أن « حرمة الأخ كحرمة النفس » ونحو ذلك من الاخلاقيات الآمرة بمعاملة الأخ المؤمن كما يعامل به نفسه . فبهذه الأدلة الكثيرة المتواترة ظاهرا ، يتحقق موضوع كون الأخ المؤمن كالنفس ، وبضمها إلى رفع الاحكام بالضرر على النفس والعرض والمال يتم المطلوب . ان قلت : هذه لااقتضائيات . قلت : انها موسعة للموضوع مثل « الطواف بالبيت صلاة » . والحاصل : يمكن اتمام المطلوب من وجهين : - الاوّل : ان حكم الشارع على زيد بوجوب صرف مائه في الوضوء وعدم جواز اعطائه لعمرو المتضرر بعدم الماء ، حكم شرعي ضرري على عمرو ، واطلاق ( لا