السيد صادق الحسيني الشيرازي
20
بيان الأصول
مضافا إلى التزام بعضهم بحرمتها ، ووجوب بذل فضل الماء - بلا عوض أو مع العوض على خلاف - . ففي الشرائع والقواعد : - « وقيل يجب بذل الفاضل » . وفي مفتاح الكرامة « 1 » نقلا عن الشيخ والتذكرة : حرمة منع فضل الماء . وفي جامع الشرائع لابن سعيد « 2 » قال : - « ويستحب بذله للمحتاج بلا عوض ، وقيل : يجب بذله بلا عوض ، وقيل بالعوض » . واما الاشكال الخامس : فلا يكون نقل العامة ل ( لا ضرر ) مستقلا دليلا على أنه عندنا أيضا مستقل . مع أنه لم يثبت انهم لم ينقلوه الا مستقلا . مضافا إلى أن ظاهر خبر عقبة بن خالد : ان الناقل ل : ( لا ضرر ) هو الصادق عليه السّلام ، لا عقبة ، انظر الخبر : - « قضى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال : لا ضرر ولا ضرار » . وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام : - « قضى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرّفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة » . ونقل الصادق عليه السلام ل ( لا ضرر ) في المقام دليل على الارتباط بينهما ، كنقل النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) له . واما الاشكال السادس : فالضرار يستعمل للضرر أيضا ، ففي الوسائل « ومن ضار
--> ( 1 ) - ج 7 ، ص 53 ، سطر 12 - 11 . ( 2 ) - ص 377 - 376 .