السيد صادق الحسيني الشيرازي
196
بيان الأصول
الفحص لعدم ثبوت الزام بترك الامر الشرعي ، فاطلاقات التكاليف محكمة . نعم ، لو أراد ترتيب آثار الضرر ، لزم عليه الفحص حتى يثبت ان خوفه عقلائي وليس جبنا ، واللّه العالم . الاحتمال الثاني [ الخوف لعله بما هو خوف موضوع لرفع التكاليف ، وكونه جبنا مانع عن رفع التكليف ] الثاني : ومن أن الخوف لعله بما هو خوف موضوع لرفع التكاليف ، وكونه جبنا مانع عن رفع التكليف - كما قد يؤيده اطلاقات الخوف في روايات الصوم ، والحج ، والامر بالمعروف ، وغيرها - فإذا شك في وجود المانع نفي بالأصل ، فيبقى الخوف رافعا للتكليف ، فلا يحتاج إلى الفحص على مذهب مشهور المتأخرين ، لأنه من الفحص في الشبهة الموضوعية ، لا من باب المقتضي والمانع . ولعل الاحتمال الأول أقرب - مع أنه أحوط - لامرين : 1 - على مبنانا من لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية ، الا ما خرج بدليل كالطهارة والنجاسة ، والحلية والحرمة ، في المأكول والمشروب ، ونحو ذلك ، وما نحن فيه ليس من الخارج بدليل . 2 - ليس لنا اطلاق في كل أبواب الفقه بلفظ ( الخوف ) حتى نتمسك به وندفع المانع بأصل العدم ، بل نحن استنبطنا ان خوف الضرر ، يعامله العقلاء معاملة نفس الضرر ، فيدخل في شمول ( لا ضرر ) والمتيقن منه هو الخوف المحرز كونه عقلائيا ، واللّه العالم . التتمة السادسة الشبهة الموضوعية لو شك موضوعا في أنه خوف ضرر أم لا - بان لم يعلم ذلك ، لا انه علم الخوف وشك في الجبن ، أو لم يعلم الخوف وشك في التهور - مثل : من يشك في الخروج