السيد صادق الحسيني الشيرازي

194

بيان الأصول

ونحوه ، فمقتضى القاعدة : عدم الصحة ، لعدم الامر ، بل النهي ، فلا طاعة ، والتفصيل الأكثر في الفقه . الثاني : لو تجرّى وعمل بالواقع العقلائي وترك ما يراه هو واقعا ، فصلى من جلوس مع ضرر القيام له ، وتيمم مع ضرر الوضوء له واقعا وعند العقلاء ، لكنه لتهوره لا يرى الضرر ، فالظاهر : صحة عمله مطلقا - سواء كان ملتفتا إلى أنه متهور أم لا ، وسواء قلنا بان ( لا ضرر ) رخصة أم عزيمة ، وسواء قبل انكشاف كونه متهورا أم بعده - لأنه اتى بالواقع المطلوب منه . نعم ، بشرط ان يأتي بقصد القربة فيما كان المكلف به عبادة . التتمة الثالثة حكم علاج الجبن هل يجب علاج الجبن الباعث على الخوف من الضرر ، الموجب لرفع التكاليف ، إذا علم أنه قابل للعلاج ، أو مطلقا ؟ أم لا ؟ الأصل : البراءة مطلقا ما لم يدل دليل على التكليف ، وقد يؤيد ذلك بوجود كثرة الجبناء في طول التاريخ ، مع عدم ورود دليل - فيما سمعنا ورأينا - على لزوم علاجه ، وهو مما لو كان فيه دليل لبان ، واللّه العالم . التتمة الرابعة حكم الشكّ فيه لو وصلت النوبة إلى الشك في أن أصل خوف الضرر هل رافع للتكليف ؟ أو شك في أن الخوف عن جبن رافع أم لا ؟ أو التهور هل يبقى معه التكليف أم لا ، فما هو الأصل ؟