السيد صادق الحسيني الشيرازي

102

بيان الأصول

الوضوء وخوف الهلاك وعدم الوضوء وخوف القتل ، أو دار امره بين الوضوء وسرقة نصف دينار منه وبين عدم الوضوء وتحمله سبة من شخص . الثانية : إذا كان ترجيح عقلي أو شرعي - ولو محتمل الأهمية بناء على الترجيح به - فهو المقدم . الثالثة : ان كان أحدهما رخصة والآخر عزيمة ، قدم العزيمة بلا اشكال ، كما لو دار امره بين الوضوء مع خوف الهلاك وبين ترك الوضوء وسرقة دينار منه . الرابعة : وان كان أحدهما رخصة والآخر مشكوك الرخصة والعزيمة ، كدوران الامر بين الوضوء وحمّى شهر ، وترك الوضوء وخسارة دينار ، فالظاهر : التخيير فيه بعد جريان أصل البراءة في مشكوك العزيمة . نعم ، على القول بترجيح محتمل الأهمية ، يقدم مشكوك العزيمة على متيقن الرخصة ، فتأمل . الخامسة : وان كان أحدهما عزيمة ، والآخر مشكوك العزيميّة ، قدّم العزيمة بلا اشكال مثل ما لو دار الامر بين الوضوء وحمّى شهر ، وترك الوضوء والهلاك واللّه العالم . السادسة : وان كانا مشكوكي الرخصة والعزيمة فالتخيير أيضا ، الا مع احتمال الأهمية في طرف فيرجح على القول بالترجيح به . وسيأتي - إن شاء اللّه تعالى - تفصيل مسائل وفروع تعارض الضررين في التنبيه الثاني . « التتمة الرابعة » على الرخصة ما ذا ينوي ؟ هل على الرخصة وبقاء الطلب أو الملاك يأتي بالعمل بقصد الوجوب المعيّن ؟ أم الاستحباب ؟ أم الوجوب التخييري ؟ أم انه حصة خاصة ، لا الاستحباب ولا الوجوب ؟ أم التفصيل بين العبادات فالاستحباب ، وبين وغيرها فالوجوب ؟ وجوه ، بل أقوال - وقد مضى آنفا اجمال البحث عن ذلك ، ونعيده هنا بزيادة