آقا ضياء العراقي
386
بدائع الافكار في الأصول
ذيها من دون تعلق إرادة المكلف بها وقد تقدم ان دخل إرادة الواجب في وجوبه غير معقول ووجهه هو ان ظرف تعلق الوجوب بالشيء ظرف ثبوته وظرف تعلق الإرادة به هو ظرف سقوط الوجوب وهما كما ترى متنافيان فكيف يعقل اعتبار أحدهما في تحقق الآخر ( واما ) دخله في الواجب في خصوص المقدمات العبادية فغاية تقريبه هو أن يقال إن المقدمة في باب المقدمات العبادية هي خصوص الحصة العبادية منها ومن الواضح ان تحقق العبادية لا يكون إلّا بقصد القربة وحيث لا يمكن تحقق ذلك بقصد الأمر الغيري لاستلزامه الدور على ما تقدم ينحصر الأمر في قصد التوصل بالمقدمة فيتحقق ما هو الواجب وهو العبادة ( ويرده ) ما تقدم من امكان تحقق عبادية المقدمة بقصد الامر الغيري من دون لزوم محذور الدور ( مضافا ) إلى كفاية قصد المحبوبية النفسية في ذلك فلا حاجة إلى قصد التوصل أصلا ( واما ) دخله في الواجب في خصوص المقدمة المحرمة المنحصرة فملخص تصويره هو ان ملاك ترشح الامر الغيري من الوجوب النفسي هو المقدمية والتوقف ونتيجة ذلك هي تعلق الأمر الغيري بطبيعي ما يتوقف عليه الواجب وحينئذ فالمكلف يتخير بحكم العقل بين افراد ذلك الطبيعي بأسرها عند تساوي تلك الافراد بنظر العقل وإذا لم تكن متساوية كما إذا كان بعض الافراد محرما فالعقل يحكم بلزوم تطبيق الطبيعي المزبور على خصوص الافراد غير المشتملة على المنقصة وبعين هذا الملاك يخص العقل فيما لو انحصر المقدمة في المحرم بما يقصد به التوصل لان الاتيان بالمقدمة بداعي امتثال ذي المقدمة يوجب تحقق مزية في نفس المقدمة وبذلك يضعف ملاك مبغوضيتها إذا كانت محرمة فالعقل يحكم بلزوم تطبيق الطبيعي على ذلك الفرد المتصف بالرجحان فينحصر الواجب الغيري في خصوص ما يقصد به التوصل إلى الواجب من المقدمة المحرمة المنحصرة ( ويرد عليه أولا ) ان ما ذكر إنما يتم إذا كان قصد التوصل في مثل ذلك مفردا وموجبا لكون المقدمة المحرمة ذات فردين إذ حينئذ يلزم تطبيق ذلك الجامع على فرده الراجح ومن الواضح بالضرورة ان الامر ليس كذلك لان قصد التوصل وعدمه حالتان متبادلتان على الواحد الشخصي وأجنبيان عما هو الدخيل في مقدميته فلا موجب أصلا لاعتبار القصد المزبور في الواجب ( وثانيا ) ان قصد التوصل على تقدير تسليم تأثيره في