آقا ضياء العراقي

231

بدائع الافكار في الأصول

موضوعا هي حقيقة الدعوة لزم محذور التهافت والتناقض في اللحاظ كما أشرنا اليه ( ان قلت ) ان دعوة الامر إلى ايجاد متعلقه انما تتحقق لشخص الأمر الخارجي المتعلق بالمكلف وما يجعل موضوعا للحكم هي دعوة طبيعي الامر فما أخذ في الموضوع وصار متقدما هو غير ما تولد من الحكم خارجا فصار متأخرا فلم يلزم التهافت في اللحاظ ( قلت ) جعل طبيعي الشيء موضوعا اما ان يكون بنحو القضية الطبيعية في فن الميزان فتكون القضية ذهنية مثل قولنا الانسان نوع واما ان يكون بنحو القضية الحقيقية فلا بد من ملاحظة جميع افراد ذلك الطبيعي محققها ومقدرها في مقام اسناد الحكم إليها وجعله عليها فيعود المحذور المزبور « ان قلت » يمكن دفع المحذور المزبور بما دفعتم به المحاذير الأخرى من جعل الامر المتعلق بالشيء المركب حصصا متعددة بتعدد اجزائه فيجعل دعوة حصة منه موضوعا لحصة أخرى وعليه لا يلزم التهافت والتناقض في اللحاظ لتعدد الملحوظ واللحاظ « قلت » لا ريب في أن الانسان إذا أمر بشيء انما ينشئ امرا واحدا سواء كان متعلقه مركبا أم بسيطا ولا يرى امره المتعلق بالشيء المركب أو امر متعددة بتعدد اجزاء ذلك المركب فإذا أخذ دعوة امره موضوعا لذلك الامر لزم التناقض في اللحاظ فيمتنع عليه لحاظ دعوة الامر موضوعا وتحصص الامر المتعلق بالشيء المركب بعدد اجزائه تحليل عقلي لا تعدد في الانشاء ليكون بعض المنشئات موضوعا للآخر ليتعدد الملحوظ واللحاظ ويرتفع التناقض المزبور فتحصل من جميع ما حررنا في المقام انه يستحيل جعل دعوة الامر موضوعا لشخص ذلك الامر . بقي في المقام شيء وهو انه هل يمكن جعل دعوة الامر موضوعا لامر آخر ليبين متعلق غرضه والمصلحة التي دعته إلى الامر بانشاء امرين أو انه يمتنع ذلك كما امتنع جعل دعوة الامر موضوعا لنفس ذلك الامر « وقد يقال » انه إذا بنينا على جريان اصالة الاشتغال في مقام الشك بكون الواجب تعبديا أو توصليا فلا مجال لانشاء الأمر الثاني مولويا اعني بداعي جعل الداعي لكفاية حكم العقل بلزوم الاتيان بكلما يشك بتوقف الامتثال عليه فلو فرض صدور امر ثان من المولى باتيان المأمور به في الأمر الأول بداعي امره لكان امرا ارشاديا إلى حكم العقل واما إذا بنينا على جريان اصالة البراءة في مقام الشك بكون الواجب تعبديا أو توصليا