آقا ضياء العراقي

210

بدائع الافكار في الأصول

إرادة المولى على طبق المصلحة التي أدركها ( وقد ) يكون المانع مانعا عن اظهار الإرادة التشريعية المتعلقة بالعمل المعين مع فعليتها في نفس المولى كما في موارد التقية من اظهار بعض الأحكام الشرعية ومن لوازم هذا النحو من الموانع هو وجوب العمل عقلا على طبق إرادة المولى الذي اتفق له مانع من اظهارها للمكلف لو اطلع عليها الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه جهات من البحث المبحث الأول في بيان مفاد صيغة الأمر فقد ذكروا لها معاني متعددة ( منها ) الطلب ( ومنها ) الترجي ( ومنها ) التهديد ( ومنها ) الأنذار إلى غير ذلك مما هو محرر في المطولات من كتب الفن ( والتحقيق ) انه ليس للصيغة الا معنى واحد في جميع الموارد وهو البعث الملحوظ نسبة بين المادة التي طرأت عليها الصيغة وبين المخاطب بها وهذه النسبة قائمة بين مفهوم المادة ومفهوم ذات ما كما هو شأن جميع المفاهيم الحرفية وتحكي تلك عن بعث خارجي في مقام التصور وان لم يكن لها مطابق في الخارج في مقام التصديق ، والبعث الخارجي لو اتفق تحققه ملازم لإرادة منشأ هذا البعث وهذا المعنى الواحد قد ينشئه المتكلم بداعي الطلب الحقيقي فيكون بعثا حقيقيا وقد ينشئه بداعي التهديد مثلا فيكون ذلك تهديدا وقد ينشئه بداعي الترجي فيكون ترجيا إلى آخر ما ذكر من هذه الأمور التي زعموا انها معاني الصيغة « ولا يخفى » ان اختلاف الدواعي في مقام استعمال اللفظ في معناه لا يوجب اختلاف المستعمل فيه وتعدده ليكون مشتركا أو حقيقة ومجازا فصيغة افعل في جميع الموارد التي اختلفت فيها الدواعي مستعملة في معناها الذي أشرنا اليه اعني به البعث الملحوظ نسبة بين مفهوم المادة والذات المبعوثة وان لم يصدق عليها انها بعث حقيقي بل صدق عليها عنوان آخر منتزع من اقتران استعمالها في معناها بداع من تلك الدواعي المذكورة كالتهديد والانذار والترجي وغيرها « ثم إنه بعد ما عرفت » من أن مفاد الصيغة هو البعث الملحوظ نسبة يكون هذا المفهوم فانيا في مطابقه الخارجي كما هو شأن كل مفهوم وبما ان مطابقه اعني به البعث الحقيقي يستلزم وجوده خارجا وجود الطلب الحقيقي اعني به الإرادة التشريعية تكون الملازمة بين وجوديهما سببا لانتقال الذهن من تصور البعث الحقيقي بمرآة