آقا ضياء العراقي
187
بدائع الافكار في الأصول
المذكور فيها لتكون فعلية الحكم مستلزمة لفعلية موضوعه وهو صدق العنوان على المعنون وذلك لجهتين ( الأولى ) لما ظهر من سوق الاستدلال بالآية الشريفة في هذا المقام ان شأن الخلافة الدينية والاتكاء على الوسادة النبوية رفيع غايته بنحو لا يليق لهذا المنصب الرفيع القدسي الا الذات الزكية المقدسة التي لم تندسها الجاهلية بادناسها ولم تلبسها من مدلهمات لباسها فمن لم يكن بهذا الشأن والقداسة ولو في بعض ادواره وأطواره فمنصب الخلافة الدينية يترفع عن قبوله ولا تكاد تصل اليه يده لقصرها عنه فطرة وعجزها عن نيله ذاتا ولو لم تكن اللياقة الذاتية لهذا المنصب الرفيع المقدس محط نظر الإمام عليه السلام لما كان وجه لاستدلاله بالآية الشريفة على عدم لياقة من تصدى للخلافة بعد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في حال تلبسه بلباس الايمان والتزامه عملا بالأركان ( الثانية ) ان ظاهر القضية في قوله تعالى لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ - هو كونها قضية حقيقية لا خارجية ليكون عنوان الظالمين معرفا لذوات مخصوصين ومشيرا إليهم ولا ريب في كون الظلم مختلف الافراد فبعض افراده آني الوجود ولا دوام له كضرب اليتيم وبعضها له نحو من الدوام والاستمرار كالغصب والكفر وبما ان القضية حقيقية كما هو الفرض يلزم ان يكون الموضوع فيها واحدا كالحكم فاما ان يكون الموضوع هو عنوان الظالم أو هو نفس فاعل الظلم ويكون الظلم علة لطرو الحكم عليه ولكن جعل العنوان هو الموضوع متوقف على وضعه للأعم من المتلبس لكون بعض افراد الظلم مما لا دوام له فلا يمكن جعل موضوع الحكم مطلقا كما هو شأن القضية الحقيقية إلّا أحد امرين اما العنوان المشتق على القول بوضعه للأعم من المتلبس واما نفس فاعل المبدأ بإشارة العنوان اليه وجريه عليه في ظرف التلبس بناء على القول بوضعه لخصوص المتلبس وهذان الاحتمالان متكافئان ومعه لا يكاد ينعقد لمثل القضية المذكورة ظهور بكون موضوع الحكم هو العنوان المشتق الصادق في ظرف فعلية الحكم ليتم استدلال الخصم فتحصل من جميع ما تقدم ان المشتق موضوع لسنخ مفهوم لا يصدق إلّا على المتلبس في الحال . ثم إن بعض الأعاظم ( قده ) بنى القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس على القول ببساطته والقول بوضعه للأعم من المتلبس على القول بتركيبه ومحصل ما أفاد