آقا ضياء العراقي

123

بدائع الافكار في الأصول

ولازم ذلك هو صدق تلك المرتبة من الوجود التي هي معنى الصلاة على كل فرد من افراد الصلاة باي نحو تحققت من المكلف في حال الاختيار أو في حال الاضطرار تماما أو قصرا . « الاشكال الثالث » ان الجامع اما أن يكون مركبا أو بسيطا وكل منهما لا يمكن أن يكون هو الجامع بين افراد الصلاة « اما المركب » فلان كلما فرض جزء منه قد ينتفي ويقوم مقامه ما ليس من سنخه في بعض افراد الصلاة مع صدق مفهوم الصلاة على ذلك وذلك يكشف عن عدم دخله في حقيقة الجامع وبذلك يمتنع أن يكون الجامع مركبا ( واما البسيط ) فلانه اما أن يكون عنوان مطلوب أو الملازم لهذا العنوان صدقا ( والأول ) لا يمكن أن يكون هو الجامع بين افراد الصلاة لان هذا العنوان يتوقف تحققه على تعلق الطلب بالصلاة وتعلقه بها يتوقف على تحقق معناها اعني به عنوان مطلوب على الفرض فيلزم الدور أو الخلف مضافا إلى أنه يلزم عدم جريان البراءة فيما شك بجزئيته أو شرطيته للمأمور به للاجمال في محصل المأمور به مع عدم الاجمال في معنى المأمور به والمشهور مع ذهابهم إلى الصحيح يقولون بجريان البراءة في مقام الشك ( وبهذا ) يورد لو كان معنى الصلاة هو ملزوم عنوان مطلوب أو ملازمه ( والجواب ) انه قد عرفت ان ذلك المعنى البسيط اعني به الجامع هي المرتبة من الوجود الساري في المقولات المزبورة وهذا المعنى البسيط متحد مع اجزاء المأمور به نحو اتحاد يصح معه حمله عليها ( فلا يرد عليه ) ما قيل من أن المأمور به إذا كان امرا بسيطا يتوصل إلى ايجاده بجملة من الأمور لا تكاد تجري البراءة فيما شك بدخله في تحصيله ( لأنه يتم ) فيما إذا كان المأمور به سنخ معنى مباين لما يتولد منه بنحو لا يصح حمله عليه فإذا شك بدخل شيء في حصوله وتحصيله لاحتمال كون المشكوك جزء من اجزاء محصله أو شرطا له فالشك في دخل ذلك الشيء لا يسرى إلى المأمور به ليسرى الشك إلى نفس الأمر ليكون موردا للبراءة ( بخلاف ) ما إذا كان المأمور به متحدا مع الأمور التي يتحقق بتحققها في الخارج بنحو يصح حمله عليها كالطهارة مع الغسلات والمسحات في الوضوء فان الشك باعتبار كون شيء دخيلا في اجزاء الوضوء أو شرائطه يسرى إلى الشك بنفس الأمر المتعلق بالوضوء فيكون حينئذ موردا للبراءة ( بل لو كان ) المأمور به