آقا ضياء العراقي

108

بدائع الافكار في الأصول

اليه ومثله يتحقق بين العقلاء ويجرون عليه عملا بلا التفات منهم اليه ومعه لا يبقى موضوع للنقل والرواية ليستكشف من عدم النقل عدم المنقول ( كما أنه ) قد يستشهد لنا في الحقيقة الشرعية بالآيات الظاهرة بثبوت أنواع العبادات التي هي من شريعتنا في الشرائع السابقة مثل قوله تعالى ( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ) وقوله تعالى ( وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ) وقوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) وغيرها من الآيات التي ظاهرها ذلك وعليه تكون هذه الأسماء حقايق لغوية حالها حال بقية الألفاظ اللغوية التي يتكلم الشارع بها ( وفيه ) ان هذه الآيات لو سلم ظهورها بثبوت نفس عباداتنا التي جاءنا بها الشارع المقدس في الشرائع السابقة لما كان ثبوتها فيها مستلزما لتسميتها بهذه الالفاظ بل من القريب جدا انها كانت تسمى في شرايع أولئك الأمم بأسماء هي من سنخ لغتهم ( مع أنه ) يمكن منع ظهور هذه الآيات بثبوت نفس عبادتنا المعروفة عندنا في تلك الشرائع بل غاية ظهور هذه الآيات ان في الشرائع السابقة عبادات عبر القرآن المجيد عن بعضها بأسماء عباداتنا فيوهم ذلك وحدة المسمى أيضا ( نعم ) آية الصوم ظاهرة بوحدة المسمى أيضا لكون الاستخدام وجعل متعلق التشبيه هو خصوص التكليف خلاف الظاهر في هذه المحاورات إذ لو كان الصيام الذي كتب علينا هو غير الصيام الذي كتب على من قبلنا لزم الاستخدام في ضمير كما كتب ولزم التشبيه بنفس التكليف فكأنه قال كتب عليكم الصيام كما كتب الحج على من قبلكم ولا يخفى بعد جميع ذلك عن ظاهر الآية الكريمة ( وقد يدعى ) في الحقيقة الشرعية ان الالفاظ التي يستعملها الشارع في العبادات أو المعاملات لم يتصرف فيها بالنقل وإنما هو يستعملها في مفاهيمها اللغوية ويطلقها على المعاني الشرعية من باب التطبيق باعتبار انها أحد مصاديق وافراد تلك المفاهيم اللغوية ويفيد تلك الخصوصيات المعتبرة في متعلق الحكم بدال آخر كما هو شأن تطبيق المفاهيم المطلقة على مصاديقها المقيدة « ويرد عليه » ان المتبادر عند المتشرعة من هذه الالفاظ هو خصوص المعاني الشرعية وذلك يكشف عن أن الشارع المقدس كان يستعملها فيها اما مجازا أو حقيقة لوضعه هذه الالفاظ لهذه المعاني الشرعية تعيينا بنفس الاستعمال كما أشرنا اليه وإذ لا وجه للأول لما بيناه قريبا تعين الثاني وعلى كل فهذه الدعوى غير صادقة .