السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

23

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

وحده ، وأمّا صورة إرادة تركهما معاً فليس مشمولًا لدليل البراءة ولا محذور في ذلك . ويمكن أن يطوّر بيان السيد الأستاذ الخوئي قدس سره بأن يريد إضافة دعوى ومصادرة زائدة على ما تقدم وحاصلها : أنّه لا يمكن الترخيص الظاهري فيما يعلم المكلف بحرمته بالفعل لا مطلقاً ولا مشروطاً بشرط ولو كان مشكوك التحقق غير محرز للمكلف فضلًا عما إذا كان محرزاً ومعلوماً له تحققه . وفي المقام مرجع هذه الإباحة الظاهرية المشروطة في الطرفين أو أطراف العلم الإجمالي هو الترخيص في ارتكاب الحرام الواقعي المعلوم مشروطاً بترك الطرف الآخر الحلال وهذا وإن كان لا يحرزه المكلّف حين ارتكاب الحرام ولكنه يعلم به على هذا التقدير أي يعلم بأنّ الشارع قد رخّص في الحرام المعلوم إذا ترك ما هو مباح من الطرفين واقعاً ومثل هذا العلم غير حاصل في الشبهات البدوية ، وهذا جارٍ حتى في الأطراف الثلاثة وأخذ فعل واحد منها في التقييد لأنّ هذه الإباحة المشروطة تنطبق على كل واحد من الأطراف إذا تحقق القيدان في الآخرين واحدها الحرام المعلوم بالاجمال فيعلم بالترخيص فيه مشروطاً بذلك وإن كان لا يحرزه . إلّا أنّ هذا البيان أيضاً غير صحيح فإنّه لا وجه له ؛ إذ لا محذور في مثل هذا الترخيص لا من حيث لزوم التناقض ولا من حيث قبح الترخيص في المعصية بل حال هذه الإباحة الظاهرية حالها في الشبهات البدوية من حيث عدم وصولها وعدم علم المكلف بها في مورد التكليف المنجّز ليلزم محذور التضاد في المنتهى أو الترخيص في القبيح العقلي .