السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
65
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )
1 - أن يكون جارياً في خصوص ما إذا لم يعلم بأصل النقل ، وهذا مختار السيد الشهيد قدس سره . 2 - أن يكون جارياً في مورد عدم العلم بأصل النقل ، وكذلك في مورد العلم به والشك في تاريخه ، مع العلم بتاريخ صدور النصّ الشرعي الوارد فيه ذلك اللفظ ، فيجري أصل عدم النقل إلى ذلك التاريخ المعلوم ، وهذا مختار المحقّق العراقي قدس سره « 1 » . 3 - أن يكون جارياً حتى في موارد الجهل بتاريخ صدور النصّ الشرعي طالما يكون احتمال عدم تحقّق النقل حين صدوره موجوداً . ومبنى السيد الشهيد قدس سره في ارجاع أصل عدم النقل إلى أصالة التطابق يقتضي اختيار الاحتمال الأوّل ؛ لأنّه مع العلم بانثلام التطابق وتحقّق النقل لا معنى لاجراء أصالة التطابق بين ذهن الفرد والذهن العام ، ولكنّك عرفت أنّ أصل عدم النقل لا يرجع إلى ذلك ، بل يرجع إلى أصالة الثبات في العلقة الوضعيّة ، وهذا الأصل اللفظي كما يجري في موارد الشك في أصل النقل وتغيّر العلقة الوضعيّة يجري في موارد العلم بأصله والشك في تاريخه ، فإنّ الثبات وعدم التغيير كلّما كان أكثر وزمانه أطول فهو أقرب إلى تلك الغلبة النوعية . نعم ، في موارد الجهل بتاريخ صدور النصّ الشرعي وتردّده بين زمان تحقّق النقل أو قبل ذلك خصوصاً إذا كان تاريخ النقل معلوماً ومشخصاً لا انطباق للغلبة المذكورة ؛ لأنّ الشك بحسب الحقيقة هنا في تأخر النص وتقدمه ، لا في ثبات اللغة وعدمه ولو بحسب نظر العرف .
--> ( 1 ) ( ) مقالات الأصول 1 : 126 ( ط - مجمع الفكر الإسلامي )