السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

643

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

وأمّا الرابع فيرد عليه أوّلًا : النقض المذكور في الهامش ، وثانياً بالحل وحاصله : انّ ما تقدم في نكتة المفهوم للشرطية لم يكن الإطلاق في الحكم بمعنى مطلق الوجود والحصص للحكم وإلّا كان ثبوت المفهوم يكفي فيه الركن الأوّل وهو الإطلاق بهذا المعنى بلا حاجة إلى الركن الثاني وهو التعليق والتوقف والحكومة والنظر فرع هذا النحو من الإطلاق وهو ممنوع وإنّما الإطلاق في الحكم المعلّق كان بمعنى ذات الطبيعة للحكم كالوجوب مع قطع النظر عن خصوصية مطلق الوجود أو صرف الوجود على ما تقدم شرحه مفصلًا فلا نكتة للحكومة . هذا مضافاً إلى النقض أيضاً بالعام غير المشتمل على الحكم بل على نفيه كما إذا قال : ( لا يجب اكرام العالم ) ، وقال : ( إنّما لا يجب اكرام العالم إذا كان فاسقاً ) ، ومفهومه يجب اكرامه إذا كان عادلًا . نعم ، يمكن تقريب مرام الأستاذ قدس سره في المقام بنحو آخر حاصله : انّ التعليق إذا كان وارداً على نفس العنوان الذي ورد في العام كما في الأمثلة المتقدمة كان ظاهره النظر إلى نفس الحكم المفاد بالدليل العام فيكون مفسراً وشارحاً له ومفصلًا له إلى المنطوق والمفهوم ، وهو نكتة الحكومة وملاكها فيتقدم عليه ، ولهذا لو كان متصلًا به لمنع عن انعقاد العموم فيه ، وهذه النكتة صحيحة إلّا أنّها لا تجدي في تقديم المفهوم إذا كان العنوان الوارد في العام مغايراً مع العنوان الواقع موضوعاً للتعليق والمفهوم وإن كان عموم العام مستلزماً لالغاء المفهوم رأساً كما إذا قال : ( أكرم كل ذي صنعة أو علم ) ، وقال : ( إنّما يجب اكرام الفقيه إذا كان عادلًا ) فإنّ مفهومه وهو عدم وجوب اكرام الفقيه الفاسق مقدم بلا اشكال