السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
623
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )
وأمّا القول الثاني : الذي ذهب إليه الميرزا قدس سره فقد قرب كلامه في المحاضرات بوجوه ثلاثة : أحدها : انّ الاستخدام يتوقف على ارجاع الضمير إلى معنى مجازي من المرجع غير المعنى الحقيقي الذي أريد منه أوّلًا ولا مجازية في باب العام حتى مع ارجاع الضمير إلى بعض أفراده ؛ ومن الواضح أنّ هذا جوابه عدم اختصاص الاستخدام بذلك . الثاني : عدم جريان أصالة عدم الاستخدام في المقام في نفسه لكون المراد من الضمير معلوماً لا شك فيه ؛ وجوابه ما ذكره صاحب الكفاية . الثالث : أنّ المراد من الضمير في الآية أيضاً هو العموم وإنّما استفيد الخصوص من الخارج وهذه مناقشة في المثال والصغرى لا في الكبرى ، إذ المفروض الفراغ عن ثبوت إرادة الخصوص من الضمير على مستوى القرينة المتصلة . إلّا أنّ لبّ مقصود الميرزا ما أفاده السيد الشهيد من أنّ رفع اليد عن أصالة العموم في العام امّا يكون لوجود معارض مزاحم أو يكون لوجود ما يكون قرينة على التخصيص ، وكلاهما مفقود ، أمّا الأوّل فلعدم حجّية أصالة عدم الاستخدام ، وأمّا الثاني فلأنّ مجرد اختصاص الحكم في جملة الضمير ببعض الأفراد لما ذا يوجب اختصاص حكم جملة العام أو اجماله كما يدعيه صاحب الكفاية ، لأنّ أحد الحكمين غير الآخر ولا ربط بينهما ، فمثل هذا الاختصاص ليس صالحاً للقرينة لكي يوجب حتى الاجمال فضلًا عن التخصيص ، وإنّما يكون اجمال إذا احتف بالكلام لفظ مجمل مفهوماً مردد بين معنيين .