السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

621

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

ص 371 قوله : ( تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض مدلوله . . . ) . البحث في مقامين : 1 - العلم بإرادة الخصوص من الضمير على مستوى المدلول الاستعمالي . 2 - العلم بإرادة الخصوص من الضمير على مستوى المدلول الجدي فقط . أمّا المقام الأوّل : فهنا يوجد أصلان لفظيان : أصالة عدم الاستخدام أو تطابق الضمير مع مرجعه في المدلول الاستعمالي وأصالة العموم في المرجع وهما متنافيان في المقام . فهل يحكم بتعارضهما والاجمال من أجل ذلك أو يقال بعدم جريان الأولى منهما في نفسه فتجري الثانية ، أو يقال بعدم جريانهما في نفسيهما مع قطع النظر عن المعارضة فتكون النتيجة كالاحتمال الأوّل وهو الاجمال أو يقال بجريان الأولى وتقدمها على الثانية ، أي قرينيته على إرادة الخصوص وارتفاع موضوع أصالة العموم وجوه : مقتضى القاعدة هو الأوّل « 1 » ، وظاهر النائيني الثاني ، وظاهر الكفاية الثالث ، وظاهر السيد الخوئي الرابع . ولنبدأ بالأقوال من الأخير إلى الأوّل : أمّا القول الرابع : فقد استدلّ عليه في المحاضرات بأنّ أصالة عدم الاستخدام تتقدم بنظر العرف على أصالة العموم وتحكم عليه بدليل تقدمها على الظهور الوضعي الحقيقي في مثل رأيت أسداً وأكرمته فما ظنك بالدلالة على العموم

--> ( 1 ) ( ) ولعلّه ظاهر كلمات السيد الشهيد في صدر البحث وفي ردّ كلام الميرزا قدس سره فراجع الكتاب