السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

601

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

العنوان السلبي النافي للخاص مثلًا « 1 » . فلندخل في صلب البحث فنقول : انّ الميرزا بيّن في المقام وجهاً للمنع يتألف من مراحل : 1 - انّ مفهوم الحكم إذا كان مركباً من جزءين سواء كانا وجودين أم عدمين أم مختلفين فتارة يلحظ كلّ جزء بحاله ، وأخرى بما هو مضاف إلى الآخر ونعت له ففي الحالة الأولى إذا كانت حالة سابقة لذلك الجزء أمكن استصحابه وترتيب الحكم وفي الثانية لا يمكن ذلك لعدم ثبوت الإضافة والربط والنعتية بذلك إلّا بنحو الأصل المثبت . 2 - تنقيح صغرى ما ذكر في المرحلة الأولى ، وهي انّه إذا كان الجزءان جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض جوهر آخر فلا يعقل افتراض النعتية بينهما إلّا بافتراض أخذ عناية زائدة منفية بحسب الفرض فلا يعقل إلّا التركيب ، ولو فرض لزوم أخذ الارتباط والتوصيف في عالم التعبير وعقد القضية فهي حيثية بيانية لا أكثر ، وأمّا إذا كان الجزءان جوهراً وعرضاً له فيمكن أخذهما بنحو النعتية بل لا بد من أخذه كذلك ؛ لأنّه مقتضى كونه عرضاً ونعتاً لذلك المحل على ما سوف يظهر . 3 - انّ الجزءين إذا كانا جوهراً وعرضاً له فلا بد من أخذ النعتية ببرهان انّه لولا ذلك لزم ثبوت الحكم لو تحقق العرض ولو في محل آخر وهو خلف . 4 - إذا كان الجزءان جوهراً وعدم عرضه فثبوتاً يتصور أخذه بنحو نعتي أي أخذ اتصاف الموضوع بعدم عرضه بنحو مفاد القضية المعدولة ويمكن أخذه

--> ( 1 ) ( ) وهنا محاولة للشيخ الاصفهاني قدس سره واضحة الجواب راجعها في ص 343 نهاية الدراية