السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

579

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

ومن الواضح انّ قصد اخطار معنى اللفظ ينحل إلى ظهورين بالدقة : 1 - ظهوره في انّه لا يقصد اخطار معنى أجنبياً لم يوضع له اللفظ ، وهذا الظهور لا ينفي احتمال إرادة وقصد اخطار جزء المعنى لأنّه ليس أجنبياً عنه . 2 - ظهوره في انّه يقصد افهام تمام أجزاء المعنى الموضوع له اللفظ وإلّا لاستثناه ، وهذا الظهور يمكن أن يدعى انحلاليته بعدد ما يكون بمثابة اجزاء المعنى كما تقدم في الظهور الجدي ، أي انّ ظاهر حاله انّه بقصد اخطار هذا الجزء أيضاً وذاك الجزء وهكذا ، وكل منهما مستقل عن الآخر . وإن شئت قلت : انّ ارادته لكل جزء باستعمال اللفظ لا ينافي الوضع وعدم ارادته لبعض الأجزاء أيضاً لا ينافي الوضع ، لأنّه أمر عدمي وليس تسبباً وإرادةً لمعنى أجنبي عن اللفظ ، وإنّما هو من باب ظهور حال المتكلم في مطابقة ما يذكره تصوراً مع مراده الاخطاري وعدم كون مراده أقل من ذلك وهذه الأقلية انحلالية بعدد ما تتصور من الأجزاء والأفراد فيكون الظهور في التطابق بلحاظ كل جزء أو فرد مستقلًا عن التطابق بلحاظ الآخر وليس ظهوراً وتطابقاً واحداً . وعليه فإذا سقط بعضها عن الحجّية يبقى الباقي على حجيته . ولنا في المقام تعليقان : أولهما - قد يقال انّ هذا لو تمّ فلا يصح هذا المسلك في قبال مسلك صاحب الكفاية لما تقدم من انّه لا موجب لرفع اليد عن الظهور الاستعمالي أصلًا ، أي حتى إذا كان انحلالياً ، وإنّما المتعين رفع اليد عن الظهور الجدي بمقدار