السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

500

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

فتصدّق ) أو ( إذا استطعت فحجّ ) أو ( إذا ظهر غبن فله الخيار ) ، إلى آخر الموارد الأخرى التي يكون النظر فيها إلى تشريع حكم جديد بسببه وموجبه ، واللَّه الهادي . ص 177 قوله : ( التنبيه الأوّل . . . ) . ما ذكر في الهامش صحيح ، فإنّ استفادة النسبة التعليقية أو التصادقية بين جملة الجزاء والشرط لا يكون مناسباً في موارد الشرطية المساوقة لتحقيق الموضوع ، بخلاف أن يكون جملة الشرط لمجرّد الفرض والتقدير ، فإنّه معنى واحد منسجم مع جميع أقسام الشرطية . ص 178 قوله : ( التنبيه الثاني . . . ) . تفسير جريان الاطلاقين معاً الإطلاق المنطوقي المثبت لكون الواجب مطلق الاكرام مثلًا على تقدير الشرط والإطلاق المفهومي المثبت تعليق مطلق وجوب الاكرام على الشرط يتوقف على أن يكون المدلول التصديقي للجملة الشرطية بإزاء الجزاء مع كون النسبة بين مفاده ومفاد الشرط نسبة ذهنية حقيقية ، وهي نسبة التقدير والفرض كما ذكرنا نحن ، وأمّا إذا افترضنا أنّ المدلول التصديقي بإزاء مفاد التعليق مع كون الجزاء مدلولًا تصورياً بحتاً جرى الإطلاق الثاني دون الأوّل . ودعوى : أنّ الشرطية متكفلة أيضاً لاثبات التصاق الجزاء بالشرط في طرف المنطوق وبيان حدوده . مدفوعة : بأنّ هذا لا يصحح الإطلاق لأنّ الاشكال لم يكن من ناحية عدم