السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
417
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )
ص 90 قوله : ( المرحلة الأولى في حكم الخروج . . . ) . الأولى التعرّض إلى ذكر الأقوال الخمسة في المسألة أوّلًا ، وملاحظة مدرك كل قول ولو بعد البحث عن الجهتين الأولى والثانية في الكتاب ، وهي كما يلي : 1 - ما ذهب إليه العراقي من انّ الخروج حرام شرعاً وليس بواجب شرعاً حتى غيرياً وإن كان لازماً عقلًا . 2 - ما ذهب إليه المحقق القمي قدس سره من انّه حرام شرعي وواجب شرعي . 3 - ما ذهب إليه صاحب الفصول من انّه واجب شرعي وليس بحرام شرعي فعلًا ، وإن كان حراماً قبل الدخول ومحرماً عقلًا ، أي يعاقب عليه . 4 - ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره من انّه ليس بحرام شرعي ولا واجب وإنّما فيه الحرمة عقلًا ، أي استحقاق العقوبة عليه واللزوم العقلي . 5 - ما ذهب إليه الميرزا ونسب إلى الشيخ الأعظم من وجوبه الشرعي وعدم حرمته حتى عقلًا ، أي انّه لم يكن محرماً حتى قبل الدخول . ص 90 قوله : ( لا بد من الالتزام بأنّ النهي عن الخروج وحرمته يسقط بالدخول . . . ) . وجّه السيد الخوئي عدم الحرمة بأنّه لو كان حراماً لزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأنّ البقاء أيضاً حرام فإذا حرم الخروج كان تكليفاً بما لا يطاق ، لأنّه من تحريم الضدين الذي لا ثالث لهما . وهذا جوابه واضح ، فإنّ الخروج والبقاء ليسا بعنوانيهما حرامين وإنّما الحرام الغصب في الآن الثاني كالآن الأوّل الذي هو آن الدخول . وقد كان اختيارياً