السيد محمود الهاشمى الشاهرودي
162
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )
مقيداً - كما في المثال المذكور في الاشكال ، فإنّ ظاهر الأمر بعتق الرقبة المؤمنة انّ الواجب والمتعلّق للوجوب هو الرقبة المؤمنة لا مطلق الرقبة . نعم ، لو فرض إجمال المادة والمتعلّق بحيث لم يمكن إثبات اطلاقه ولا تقييده فلا يمكن إثبات الأمر بالمقيّد أيضاً بالخطاب وهو مسلّم ، بل لا بد من الرجوع فيه إلى الأصول اللفظية أو العملية الأخرى ، فهذا الاشكال غير متّجه ، والجواب الرابع تام أيضاً . ص 71 قوله : ( ولو كانت الحرمة بعنوان آخر . . . فيتمسك باطلاق الهيئة لاثبات عدم الاجتزاء . . . ) . وهنا يجري كلام المحقق العراقي من انّ إطلاق الهيئة مقيّد بالمادة ، وهنا لا يتمّ الجواب الأوّل من الأجوبة الأربعة المتقدمة . ص 73 قوله : ( وكأنّ المحقّق العراقي قدس سره حاول . . . ) . بل هذا وارد أيضاً في كلمات السيّد الخوئي وتقريرات بحثه ، كما انّه لا يختصّ بالوجه الأوّل ، بل جعل الانحلال إلى الأوامر الضمنية منشأ للإجابة على الوجوه الأربعة الأولى - التي هي الوجوه الأصلية الأولية قبل التصحيح من قبل السيد الشهيد قدس سره لها وتطويرها - فينبغي ايرادها كذلك والإجابة عليها ، فراجع وتأمل . كما أنّ الوجوه الأربعة ترجع إلى ايراد الدور أو المحذور في ثلاث مواضع الأوّل منها بلحاظ الجعل وعروض الأمر ، والثاني بلحاظ عالم فعلية الحكم ، والثالث بلحاظ عالم قصد الامتثال وداعوية الأمر ، والرابع أصله مربوط به عالم