السيد محمد باقر الصدر

224

بحوث في علم الأصول

الّذي مفاده الطريقية سوف يتوجه عليه نفس الإشكال العرفي المتقدّم والّذي طرحه الآخوند « قده » ، بل المطلب هنا أشدّ إشكالا ممّا سبق . 2 - الإشكال الثاني : هو أنّه لا يوجد عندنا عبارة واردة في دليل لفظي تقول : « إنّ الظن علم » لنبحث في انّ هذا التعبير هل هو تنزيل أو واعتبار ، وعلى تقدير كونه اعتبارا ، فهل يفي بقيام الامارة مقام القطعين الطريقي والموضوعي أو لا يفي . إذن فيجب أن نرجع إلى دليل الحجيّة ، ومن الواضح أنّه في الأدلة اللفظية على الحجيّة ، لا يوجد مثل هذا التعبير ، وإنّما المهم من دليل الحجيّة في الشّبهات الحكمية هو السيرة العقلائية الّتي هي دليل لبّي ، فينظر إلى مقدار ما انعقدت عليه ، وهذا لا ربط له بالجعل الواحد ، والعبارة الواحدة ، فقد تكون هناك عبارة واحدة وافية بالمطلبين معا ، ولكن السيرة غير وافية بذلك ، وقد يكون العكس . واللطيف في المقام انّ الميرزا « قده » في بحث كيفية الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية - بعد أن حاول الجمع بينهما على أساس جعل الطريقية والكاشفية - استدلّ على إثبات كون المجعول في الامارات هو الطريقية ، لا بدعوى استظهاره من الأدلة اللفظية ، بل بدعوى انّ الأدلة اللفظة كلها مسوقة لبيان الإمضاء للمرتكزات العرفية ، وإتمامهم الدليل على حجيّة جعل الطريقية إنّما هو السيرة العقلائية ، فإنّها قائمة على جعل الطريقية للامارة ، وجعلها علما ، لا على جعل أحكام تكليفية ظاهرية . ثمّ إنّه بعد دعواه هذه قال : نحن بالإمضاء الشرعي نثبت هذه السيرة ، وما دامت السيرة مبنيّة على جعل الطريقية ، إذن فبالإمضاء الشرعي نستكشف جعل الطريقية .