السيد محمد باقر الصدر
203
بحوث في علم الأصول
هذا وملاكه هو أنّ الخطاب الظاهري يكشف عن درجة اهتمام المولى بالواقع المشكوك - خطابه الواقعي - على فرض وجوده ، بحيث يوجب العلم بالقضية الشرطية ، « وهي أنّه لو كان هناك وجوب ، فالمولى مهتم به جزما » وهذا العلم بالقضية الشرطية ، هو الّذي يخرج مورد الإمارة الحجّة عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأنّ موردها هو عدم البيان والعلم بهذه القضية الشرطية ، وحينئذ ، لا فرق في مقام إبراز هذه القضية الشرطية ، بين أن يبرزها بلسان : إنّي جعلت خبر الثقة منجزا ، أو بلسان : إنّي آمركم بالعمل بخبر الثقة ، أو بلسان : إنّ خبر الثقة علم ، أو بأيّ لسان آخر ، فهذه التعابير كلّها وافية بحسب لسانها العرفي في الكشف عن الشرطية ، والّتي يكون الكشف عنها هو الملاك المنجز للواقع المشكوك . وعليه : ففي مقام جواب إشكال الميرزا « قده » على صاحب الكفاية « قده » ، نختار الشق الثاني ونقول : إنّ مراد الآخوند « قده » من جعل المنجزية للإمارة ، هو جعل عنوان المنجزية ، بمعنى إنشاء هذا العنوان واعتباره على الإمارة . فإن قيل : إنّ هذا يخالف قاعدة القبح . قلنا : إنّه غير مخالف ، لأنّ هذا الإنشاء يكشف بظهوره العرفي ويبرز اهتمام المولى بالواقع المشكوك ، لو كان موجودا ، فإنّ هذا لسان عرفي في مقام كشف ذلك ، وحينئذ ، يوجد علمنا بالقضية الشرطية بلحاظ كشفه العرفي ، فإذا أوجب علمنا بالقضية الشرطية ، تنجز الواقع وخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأنّ موضوعها مقيّد بعدم العلم بالقضية الشرطية ، وقد صار بعد هذا الكشف بيانا وعلما . ثمّ إنّا نختار ثانيا : الشق الأول ، وهو أن يكون المقصود إيجاد