السيد محمد باقر الصدر
187
بحوث في علم الأصول
الكاشفية بالمعنى المجازي ، وقد ذكر سابقا أنّ مفهوم القطع ليس مساوقا معه ، هذا فضلا عن أنّه حينئذ لا يصحّ تقسيمه إلى ما يكون تمام الموضوع ، وإلى ما يكون جزء الموضوع ، ذلك لأنّ هذه الإضافة المجازية مساوقة مع الإصابة ولزوم وجود الواقع ، وحينئذ ، فلا يكون الحكم ثابتا من دونه . وعلى ضوء ما تقدّم ، تعرف أنّه يعقل أخذ القطع في موضوع حكم شرعي ، بأحد وجوه خمسة . الوجه الأول : هو أخذه بما هو تمام الموضوع . الوجه الثاني : هو أخذه بما هو صفة ، جزء الموضوع . الوجه الثالث : هو أخذه بما هو انكشاف بالذات تمام الموضوع . الوجه الرابع : هو أخذه بما هو انكشاف بالذات ، جزء الموضوع . الوجه الخامس : هو أخذه بما هو انكشاف للواقع بالعرض والمجاز . وهو يساوق كونه جزء الموضوع . وقد تبيّن أيضا ، إنّ ظاهر أخذه بنحو الكاشفية ، هو أخذه بما هو انكشاف بالذات لا بالعرض والمجاز ، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى في التصوير الرباعي للقطع الموضوعي . 2 - الجهة الثانية : في قيام الإمارات والأصول مقام القطع الطريقي : ومعنى تنزيلها وقيامها مقام القطع الطريقي إثباتا ، يعني أنّه بلحاظ دليل حجيّتها يترتب عليها آثار القطع الطريقي من المنجزيّة والمعذريّة ، كما ذهب إليه الشّيخ « قده » في رسائله « 1 » ، والآخوند « قده » « 2 » في
--> ( 1 ) فرائد الأصول : الأنصاري ، ص 22 - 23 . ( 2 ) درر الفوائد : الخراساني ، ص 7 - 8 .