السيد محمد باقر الصدر

93

بحوث في علم الأصول

وعليه ، فهذا المخصّص لا يزاحم مع هذه المرحلة . وإنّما تقع المعارضة وتستفحل بلحاظ الدلالة التصديقيّة في مرحلة المراد الجدي ، إذ لو تمّت هذه الدلالة في العام ، لكان المخصّص كاذبا . إذن فالمخصص يزاحم هذه الدلالة ويكشف عن عدم مطابقتها للواقع ، وحينئذ تأتي عمليّة الجمع بين العام والخاص ليندفع الإشكال ، وذلك لأنّ هذه المشكلة التي نعالجها ، افترضت أنّ المخصص أوجب التجوز في العام ، أي أنّها أوجبت إبطال ظهوره في المعنى الحقيقي ، فهو يخطئ الدلالة التصديقيّة في مرحلة المراد الاستعمالي ويوجب أن يكون المراد الاستعمالي هو غير العموم ، وهذا يعني ، أنّه أسقط اصالة الحقيقة . ومن هنا يقع الإشكال ، وهو أنّه ما هو المراد الاستعمالي إذن ؟ هل هو تمام الباقي ، وذلك لسقوط اصالة الحقيقة وثبوت التجوز ، أو أنه غيره ؟ مع أن نسبته إليهما على حد واحد . هذا ما افترضه صاحب المشكلة . أمّا بناء على مدرستنا ، فإنّنا نقول : إنّ المخصّص لم يعارض مع هذه الدلالة ، إذ لا مانع من أن يكون اللفظ مستعملا في العموم ، إذن فهو لم يهدم اصالة الحقيقة ، حيث لا يلزم من استعمال اللفظ في العموم منافاة المخصّص . وإنّما المخصّص بحسب الحقيقة ، يزاحم الدلالة الثالثة ، أي الدلالة التصديقيّة في مرحلة الجد ، أي اصالة التطابق . إذن فالدلالة الثانية باقية على حالها ، واللفظ مستعمل في العموم ، ولسنا بحاجة لمعرفة الحد المستعمل فيه اللفظ ، فإنه مستعمل في العموم بمقتضى اصالة الحقيقة . ثمّ نجيء إلى الدلالة الثالثة ، فنرى أنّ كل ما قيل إثباتا هو محفوظ ثبوتا ، ومراد جدا ، وهنا يقع الثلم ، لكن هذا الثلم يقع بمقدار المخصّص ، حيث لم يثبت لنا أنّ تمام المراد الاستعمالي لم يرد جدا ، بل بعضه .