السيد محمد باقر الصدر
90
بحوث في علم الأصول
الواقعي ، أو أنّه قيّده بعدم ذلك الخطاب بوجوده الواصل إلى كل المكلفين ، أم بوجوده الواصل إلى بعضهم فقط ؟ . فإن فرض الأول ، بأن أخذه قيدا بوجوده الواقعي ، فهذا يلزم منه ، إجمال العام في كل مورد نحتمل فيه التخصيص ، وعليه لا يمكن أن نتمسك بالعام ، لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، وهو غير جائز . وإن فرض الثاني ، بأن أخذه قيدا بوجوده الواصل إلى الكل ، فلازمه أنّه لو وصل خطاب التخصيص إلى « زيد » فقط ، لوردت المشكلة حينئذ ، لأنّ مثل هذا المخصّص لم يقيّد أداة العموم بعدمه حين وضعها للاستغراق ، لأنّها موضوعة لاستغراق تمام الأفراد عدا ما يثبت تخصيصه عند الكل ، وهذا لم يثبت تخصيصه عند الكل ، بل عند « زيد » ، وعليه ، فلا بدّ أن تكون تلك الأفراد المخصّصة داخلة تحت العام ، مع أنّ « زيدا » يعلم بأنها غير مرادة ، إذن ، فكيف يكون العام حجة في الباقي بالنسبة إلى « زيد » ؟ وعليه : فتعود المشكلة ثانية . وإن فرض الثالث ، بأن أخذه قيدا بوجوده الواصل إلى البعض خاصة ، فلازمه عدم التمكّن من التمسك بالعام لو احتملنا وجود مخصّص وأصل ولو إلى البعض ، لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، مع انّه لا إشكال في جواز التمسك بالعام في المقام بحسب المرتكزات العرفية . وبهذا يثبت بطلان هذا التقريب . وممّا ذكرنا ، يظهر أنّه لو لم تمّ واحد من هذه التقريبات ، لكان علاجا للمشكلة بكلتا صيغتيها ، لأنّ من كان شاكا في أصل الحجية ، فهذه التقريبات تنبّهه ، وتبرهن على الحجية ، لأنّ الظهور في العام لم ينثلم بوجه بل هو من أول الأمر منعقد بمقدار الباقي بحيث يكون هو المعنى الحقيقي للفظ ، والمفروض أنّ هذا الشاك يعلم بأنّ كل ظهور حجة ، وحينئذ يحكم بالحجيّة بعد علمه بأصل الظهور ، وبهذا يرتفع شكّه من هذه الناحية .