السيد محمد باقر الصدر
513
بحوث في علم الأصول
1 - الاحتمال الأول : هو أن يكون ظاهر حال المتكلم أنّه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه ، وهذا المعنى هو الثابت وجدانا لهذا الظهور . وبناء عليه : فمن الواضح حينئذ أنّ هذا الظهور ينعقد بمجرّد أن يسكت المتكلم ولم ينصب قرينة متصلة على التقييد وحينئذ يلزم الخلف لو أراد المقيّد ، ومجيء القرينة بعدم يوم أو سنة ، معناه ثبوت الخلف ، إذ حينئذ لا بدّ من رفع اليد عن الظهور الأول بالظهور الثاني . 2 - الاحتمال الثاني : هو أن يكون ظاهر حال المتكلم أنّه في مقام بيان تمام مرامه بمجموع كلامه الفعلي والاستقبالي ، أي بمجموع ما يقع منه في حياته من كلام . وبناء عليه : من الواضح حينئذ ، انّ هذا يرجع إلى الشرط المتأخر ، لأنّ معناه ، أنّه لا ينعقد إطلاق إلّا إذا لم يأت قرينة على التقييد إلى الأبد ، لأنّ الإطلاق فرع لزوم الخلف . وحينئذ ، بناء على هذا التصور ، لو جاءت قرينة على التقييد ولو بعد زمن ، فإنّه لا يلزم الخلف بإرادة المقيد ، وقد عرفت مناقشة ذلك سابقا . 3 - الاحتمال الثالث : هو أن يكون ظاهر حال المتكلم ، أنّه في مقام بيان تمام مرامه بمجموع ما هو فعلا من كلامه ، وهذه الكميّة من الكلام قابلة للزيادة والنقصان ، فلو قال المولى : أحلّ اللّه البيع يوم الجمعة ، وفي يوم السبت لم يصدر منه شيء ، فحينئذ ، يكون كلامه الفعلي فيهما واحدا ، فلو صدر منه القيد يوم الأحد فقال : وحرّم الربا ، حينئذ ، يصبح الفعلي من كلامه مجموع كلامين ، أحدهما المطلق الأول ، والثاني كلامه الدالّ على التقييد . وحينئذ يقال : إنّ ظاهر حال المتكلم أنّه في مقام بيان تمام مرامه ، بمجموع ما صدر منه حتّى الآن من كلام . وهذا التصور يناسب الصيغة الثانية ، حيث أنّه في يوم الأحد ما دام أنّه لم يصدر منه قرينة على التقييد ، إذن يكون الإطلاق ثابتا ، وإن صدرت القرينة على ذلك يرتفع الإطلاق حينئذ من حين صدور القرينة .