السيد محمد باقر الصدر
484
بحوث في علم الأصول
المدلول التصديقي ، يوجد حكم جعل على عنوان البيع ، إذن فهنا بيع وقع تحت التصوّر ، وبيع وقع موضوعا للحكم بالحلية ، ومقصودنا من « المرام » في قولنا : إنّ ظاهر حال المتكلّم أنّه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ، هو أنّ المرام هو ، المدلول الجدّي التصديقي ، الذي هو عبارة عن مرحلة جعل الحكم ، لا المدلول التصوري . وحينئذ ، وبعد هذا التعديل ، فإنّنا إذا لاحظنا موضوع الحكم ، فإن كان هو المقيّد ، إذن ، فهو الماهيّة مع القيد ، وإن كان هو المطلق ، فهو الماهيّة بلا زيادة ، لأنّ عدم لحاظ القيد ليس دخيلا في موضوع الحكم ، بل هو من شؤون التصور الذي استعمله الشارع في مقام جعل الحكم ، لأنّ موضوع الحليّة هو واقع البيع ، وليس هو البيع الذي ليس معه قيد ، إذ لا وجود لهذا إلّا في تصوّر المولى . الجواب الثالث : هو أنّه لو تنزلنا عن هذا أيضا وفرضنا أنّ موضوع الحكم يدور أمره بين المتباينين ، لا الأقل والأكثر ، فإنّه حينئذ يقال : إنّ الخلف وإن كان لازما على كل حال ، لكن حيث أنّ زياديّة الإطلاق على أصل الطبيعة - بحسب العرف - أقلّ من زيادية القيد على أصل الطبيعة - أي أنّ مئونة الإطلاق أخفّ من مئونة التقييد - فحينئذ ، باصالة عدم المئونة الزائدة بعد ضمها إلى ما تقدّم ، يتعيّن المطلق في مقابل المقيّد . وعليه : فهذا الاعتراض غير تام ، وهو مدفوع بكلّ جواب من هذه الأجوبة الثلاثة . وعليه ، يكون هذا المسلك تاما وصحيحا ، وهو كون الإطلاق مدلولا التزاميا لظهور حالي سياقي في كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ، ومن هنا يظهر أنّ الإطلاق مدلول تصديقي للكلام لا تصوري ، لأنّه مدلول التزامي لهذا الظهور ، وكونه سياقي حالي فهو ناظر إلى عالم الواقع والجد ، أي عالم المدلول التصديقي ، فالمدلول الالتزامي له ، هو من شؤون مرحلة المدلول التصديقي ، بخلاف ما لو قلنا : إنّ الإطلاق مأخوذ في المعنى